الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
85
فقه الحج بحوث استدلالية في الحج
الشجرة هل يحلّ لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبّى حتّى يأتي البيداء عند أوّل ميل ؟ قال : نعم فأمّا عند الشجرة فلا يجوز التلبية » ( 16 ) . ففيه : انها كما قاله البعض ضعيف بعبد الله بن الحسن وعلى البناء على الاعتماد عليه كما قويناه سابقاً فهي معارضة بغيرها مما هو صريح على جواز التلبية من الشجرة مثل صحيح عبد الله بن سنان « إنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يجوز للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ أن يظهر التلبية في مسجد الشجرة ؟ فقال : نعم انّما لبّى النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في البيداء ( على البيداء ) لان الناس لم يعرفوا التلبية فأحبّ أن يعلمهم كيف التلبية » ( 17 ) ولا ريب ان الترجيح مع الصحيح فتلخص من ذلك انَّه لا ريب في صحة الاجتزاء بالتلبية من المسجد . وأمّا اجزاء التلبية من البيداء أي كون المكلف مخيراً بين الإتيان بها في المسجد وفي البيداء فيدل عليه مضافاً إلى الرّوايات السابقة صحيحة الفضلاء ( حفص بن البختري وعبد الرحمان بن الحجاج وحمّاد بن عثمان ) عن الحلبي ( على نسخة الكافي ) والحلبي على نسخة الفقيه جميعاً كلّهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثمّ قم فامش حتّى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلبّه » ( 18 ) . وهذه الرّوايات تدل بظاهرها على جواز تأخير التلبية إلى البيداء بل كونها أفضل . فإن أخذنا بها لا بدّ إمّا أن نقول بحصول الإحرام وعقده منه قبل التلبية حتّى
--> ( 16 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الاحرام ح 8 . ( 17 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحرام ح 2 . ( 18 ) وسائل الشيعة : ب 35 من أبواب الاحرام ح 3 .